والذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل .. ونحو ذلك من الأصول التي إذا وُجدت وُجد الحكم.
والحِل دائر مع وصف الطَّيِّب، والتحريم مع وصف الخبيث. كما قال سبحانه: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:157].
والعصير إذا تخمر صار خمراً محرماً نجساً، فإذا زال تخمره بنفسه عاد خلاً طاهراً حلالاً.
25 - إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز أَخرج الحرام منه واحتاط، ويطيب له الباقي.
فهذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكاة خبثه لذاته، والفرق بينهما ظاهر.
26 - الجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر.
فالجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.
فلو زنا وشرب الخمر أو أخذ الربا حديث عهد بالإسلام، معتقداً أن ذلك حلال، فلا إثم عليه، ولا يُحد.
والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر.
فإذا كان يعلم أن الزنا حرام، ولا يعلم أن حده الجلد للبكر، والرجم للثيب فإنه يُحد؛ لانتهاك الحرمة، وهكذا في السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك.