المريض حسب قدرته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومأ برأسه.
الثالث: النسيان: ومن رُخَصه:
صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً في النهار، وسقوط الإثم والفدية عمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً ونحو ذلك.
الرابع: الجهل: ومن رُخَصه:
جهل الكافر إذا أسلم ثم زنى، أو شرب الخمر جاهلاً بالحكم، فهذا يُدرأ عنه الحد؛ لجهله بالحكم.
الخامس: الإكراه: ومن رُخَصه:
العفو عمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً مع اطمئنان القلب بالإيمان، وعدم وقوع الطلاق ممن أُكره عليه بغير حق.
السادس: المشقة والحرج: ومن رخصها:
جواز الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها، وجواز مس المصحف للصغير والمحدث والحائض ونحو ذلك.
السابع: النقص: ومن رُخَصه:
عدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال كالجمعة والجماعة، وتحمّل الدية، والقتال في سبيل الله ونحو ذلك.
- أقسام الرخصة:
تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام:
1 - رخصة مندوبة: كالجمع بين الصلاتين إذا جدَّبه السفر، وفطر المريض