المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين (?)، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [النساء: 11] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ [آل عمران: 61] وقوله تعالى: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: 40] وقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ [الأعراف: 27]، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة (?).وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول (?)، وكذا لا ترث الزوجة من العقار (?)، مع أن النصوص عامة. وقالوا: إن أكبر الأولاد للميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض (?)، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث. وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع (?).
وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.
¤غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي