قالوا: إن وجد رجلٌ طفلاً مميزاً ضل عن ورثته، لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته، ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه، غير قادر على كسب نفقته، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات.
¤غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي