المبحث السابع: مسائل الجهاد: قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي (?)، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة، ومستوجب للأجر العظيم قوله تعالى: يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. [المائدة: 54] , فإنها نزلت في حق الخليفة الأول (?)، وقوله تعالى: سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ .. [الفتح: 16]، فإنها نزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني (?).وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة، فهو فاسد (عندهم) (?)، فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة، ولا تكون الجواري المأسورة (مملوكة) (?) لأحد ولا يصح التمتع بهن، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها صاحب (الرقاع المزورة) ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام (?)، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد. وما يوجب العجب، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت: كيف تسرى (علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه) (?) بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية (?) التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول، وولد منها محمد بن الحنفية؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسداً، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير أعتقها أولاً ثم تزوجها (?)، أولا يفقهون (124/ ب) أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك، فيلزم أن يملكها أولاً ثم يعتقها، مع أن الإعتاق نوع من التصرف، وبه يثبت المدعى.
¤غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي