عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات. وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفاً منهن أو أكثر إذا أراد، وإليك الروايات الدّالة على ذلك:
1 - عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا (?).
2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات (?).
3 - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت (?).
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة (?).
5 - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء (?).
6 - عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين (?).
7 - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك (?).
¤الشيعة والمتعة لمحمد مال الله