قال صاحب فقه السنة: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فى العسل، وقال البخارى: ليس فى زكاة العسل شىء يصح، أى عن النبى صلّى الله عليه وسلم، وقال الشافعى: واختيارى ألا يؤخذ منه.. وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية وأحمد إلى أن فى العسل زكاة، لأنه وإن لم يصح فى إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه اثار يقوى بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر، ويكال ويدّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة فى الزروع والثمار اهـ.
[646] عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحبّ العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهنّ، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك، فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النّبىّ صلّى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالنّ له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولى: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولى له: ما هذه الريح التى أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل، فقولى له: جرست نحله العرفط (?) ، وسأقول ذلك. وقولى أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة: فو الله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتنى به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير قال: لا. قالت: فما هذه الريح التى أجد منك؟