القول الأول: (وهو المشهور عن أبى حنيفة) : التحريم، وهو رأى لبعض المالكية.

القول الثانى: وهو إباحة لحوم الخيل، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد وهو رأى لبعض المالكية.

القول الثالث: هو جواز أكل لحوم الخيل مع الكراهة التنزيهية، وبذلك قال فريق من الأحناف، وقال به بعض المالكية.

ونعود فنقول: إن الرأى القائل بحل أكل لحوم الخيل مطلقا بلا كراهة هو الراجح وذلك بعد مناقشة كل الأدلة. أما فرس النهر فيحل أكله لعموم حل السمك إلا ما استثنى منه وليس هذا من المستثنيات.

(د) وإليك ما جاء بشأنها من الحديث النبوى الشريف:

[223] عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى أضمرت (?) من الحفياء، وأمدها ثنيّة الوداع، وسابق بين الخيل الّتى لم تضمر من الثّنيّة إلى مسجد بنى زريق وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» (?) .

[224] عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (?) وفى رواية عن أنس: «البركة فى نواصى الخيل» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015