المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.

(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:

[215] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- عز وجل- لما حرم عليهم شحومها أجملوه (?) ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (?) .

[216] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:

ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر (?) ، والحرير، والخمر، والمعازف (?) ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم (?) يروح عليهم بسارحة (?) لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (?) .

[217] عن بريدة أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنّردشير (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015