اقضو الله فالله أحق فتاوى ابن تيمية ج24/ص310

الفَتَاوَى الكُبرَى لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَة: (000/ 000) 0

بالوفاء وفى رواية البخارى إن أختى نذرت أن تحج وفى صحيح مسلم عن

بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج افيجزى أو يقضى

أن أحج عنها قال نعم ففى هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض

عن الميت وبحج النذر كما أمر بالصيام وان المأمور تارة يكون ولدا

وتارة يكون أخا وشبه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على

الميت والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك

من كل أحد لاَ يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به فى الأخ فهذا الذي

ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين فعلم أن ذلك لاَ ينافى

قوله وأن ليس للاَنسان إلاَ ما سعى إذا مات إبن آدم انقطع عمله إلاَ

من ثلاَث بل هذا حق وهذا حق أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلاَ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015