عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:
" خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم؛ فَقَالَتْ لَه: مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدّ، وَلَكِنيَّ امْرَأَةٌ مَسْلَمَةٌ؛ وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِر، وَلاَ يَحِلُّ ليَ أَن أَتَزَوَّجَك؛ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَه؛ فَأَسْلَمَ فَكَانَتْ لَه " 0
[قَالَ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّان: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الإِمَامِ مُسْلِم، وَرَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الكَبِير]
عَلَّقَ مَوْلاَنَا فَضِيلَةُ الشَّيخ / السَّيِّد سَابِق عَلَى هَذَا المَوْضُوعِ فَقَال:
" دَلَّتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ المَهْرِ شَيْئَاً قَليلاَ، وَأَيْضَاً عَلَى