عَن أَبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:
" إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَال: أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلاَ: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَث: زِنَاً بَعْدَ إِحْصَان، أَوِ ارْتِدَادٌ بَعْدَ إِسْلاَم، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يُقْتَلُ بِهِ " 0
فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ في جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَم، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ الله؛ فَبِمَ تَقْتُلُونَني " 0 [قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَين، رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ بِرَقْم: 8028]