عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لاَ تحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخَمْسَة: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ في سَبِيلِ الله، أَوْ لِغَنيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنيّ، أَوْ غَارِم " 0 [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: 1841]
حَثُّ الفَقِيرِ عَلَى قَبُولِ الصَّدَقَةِ مَا دَامَ محْتَاجَا
عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " مَا الَّذِي يُعْطِي مِنْ سَعَة؛ بِأَعْظمَ أَجْرَاً مِنَ الَّذِي يَقْبَل، إِذَا كَانَ محْتَاجَاً " 0 [ضَعَّفَهُ الأَلبَانيُّ في " التَّرْغِيب " بِرَقْم: (505)، وَالطَّبرَانيُّ في " الكَبِيرِ "، وَفي " الكَنْزِ " بِرَقْم: 16659]