الشيخ: أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد.
مداخلة: طيب.
الشيخ: فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك.
مداخلة: عندي إشكال في ذلك يا شيخ.
الشيخ: هاته.
مداخلة: وهو أني قرأت لبعض الكتاب أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في شريعة من سبقنا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا] (الكهف:20)، وغير ذلك من الأدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في الأمم السابقة بخلاف أمتنا ففيه الآية في سورة النحل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (النحل:106)، فماذا تقولون في هذا يا شيخ؟
الشيخ: بعد التسليم بما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا، نقول: ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك؟
مداخلة: يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: وهو العذر بالإكراه لم يكن مرخصاً فيه ...
الشيخ: لا أنا أقول بالنسبة إلينا الآن، يعني ما الذي يستفيده المسلم وما
الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يورد هذا الأثر؟