الشيخ: جميل، المجمع عليه لا يرادف قولنا معلوم من الدين بالضرورة؟

الملقي: لا يرادفه، المجمع عليه قد يكون معلوماً من الدين بالضرورة وقد لا يكون معلوماً من الدين بالضروة.

الشيخ: الآن سلكنا الجادة إذاً هناك إجماع معلوم من الدين بالضرورة فبيكون التعليل في المسألة الأولى هو مع كونها إجماعاً لكنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة.

الملقي: أي نعم.

الشيخ: هذا ليس مبين في العبارة، لأنك تعلم أنت أن كثيراً من الإجماعات لا يُضَلل منكرها فضلاً عن أن يُكفر، لكن يقيناً بالمقابل في بعض الإجماعات من أنكرها فهو كافر، لماذا؟ للعلة التي ذكرتها أخيراً، ذكرتها أنت مش أنا، وهي: أنها من المعلوم من الدين بالضرورة فلا بد من هذا القيد لإيضاح السبب الحقيقي في عدم تكفير من جحد هذا الحكم الإرثي.

الملقي: أي نعم، الخامس عشر: وكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة أمر إضافي؛ فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة، وكذلك كثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سجد للسهو، وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك، مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأفهم الناس لا يعلمه البتة كما قال شيخ الإسلام في كتاب «الفرقان».

السادس عشر: ولا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال ولا اعتبار بما تؤول إليه من أفكار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015