[456] هل يجوز الحلف بـ «لعمر الحق»؟

السائل: القسم بـ (ولعمر الحق) هل هو قسم بغير الله؟

الشيخ: (لعمر الحق) على حسب قاصد القاسم، إذا قصد الحق يعني الحق سبحانه وتعالى، فليس فيه شيء إطلاقاً؛ لأنه حلف بالله، وإذا قصد بالحق شيء معنوي؛ هو: الصواب مثلاً جاز أيضاً؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأول، أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، فهنا يقال: «إنما الأعمال بالنيات».

"الهدى والنور" (245/ 44: 47: 00)

[457] باب كفارة الحلف بالكعبة

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

" من حلف فليحلف برب الكعبة ".

[ترجم له الإمام بقوله الحلف بالكعبة].

"الصحيحة" (3/ 154)

[458] باب هل السؤال بوجه الله لغير الجنة حرام؟

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة».

[قال الإمام]:

إِسناده ضعيف وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجوه: الأول: أنه ضعيف لا يصح إسناده, فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ, وقد تفرد به كما قال ابن عدي في «الكامل» , (ق 155/ 1) ثم الذهبي, وهو ضعيف لسوء حفظه, فلا يحتج به, ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015