وسقاً، فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوتهِ"، وهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة.
وحكم عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما - بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل، أو قيئه خمراً؛ اعتماداً على القرينة الظاهرة (?).
اليمين:
اليمين في اللغة: القوة، وأطلقت على الحلف؛ لأنه يتقوى لها الصدق الذي هو أحد طرفي الخبر. وهي أقسام ثلاثة؛ لأنها إما أن تكون لدفع الدعوى، أو تصحيحها، أو تتميم الحكم، وسمي: يمين الاستظهار.
اليمين لدفع الدعوى:
هي ما يوجه إلى المدّعى عليه بمال، فينكره، وهي المشار إليها بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى أناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).
وروى البيهقي هذا الحديث بلفظ: "البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر". وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" (?). وتخاصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان في أرض، فقال للحضري، وهو "المدّعي": "ألك بينة؟ "، قال: لا. قال: "فلك يمينه"، فقال: يا رسول الله! الرَّجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: "ليس