كان حراماً، لأنكروا عليهم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" أخرجاه. وفي "الصحيحين": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب مطلقاً.
قال العقيلي: لا يثبت في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الدارقطني -رحمه الله-: اختلفت الروايات فيه عن أنس، والمحفوظ أنه كان يتختم في يساره.
قد ورد ذلك من طرق. قال العقيلي: لا يحفظ من وجه يثبت.
قد ورد: العنب دودو، درد، اشكنب، إلى غير ذلك. قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثلاثة أحاديث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا؛ فقد صنع لكم جابر سوراً" (?) أخرجاه. وقوله عليه السلام للحسن: "كخ، كخ" أخرجه مسلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام -: "لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، وأدس في فرعون؛ مخافة أن تدركه الرحمة".
قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرنا