* باب كل قرض جرَّ منفعة فهو رِبا (?):

قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.

* باب بيع الكالئ بالكالئ:

قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.

* باب لا نكاح إلا بولي (?) وشاهدَي عدل:

قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.

* باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام:

قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015