قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.
قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.
قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.
قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.