الحديث في الجمعة: "من تركها وله إمام عادل أو جائر، ألا لا صلاة له، ألا لا حج له" إلى غير ذلك.
قد ورد من طرق. قال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا ما يثبت. وسئل أحمد عنه، فقال: ما سمعنا بهذا (?).
سأل إبراهيمُ الحربي أحمدَ بن حنبل: ما معنى هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا البتة. قال إبراهيم: ولا سمعت أنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط.
قد ورد فيه أحاديث. قال العقيلي: إنما روي: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" مع ضعف في الرواية. وليس في هذا المتن شيء يثبت.
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الصحيحين" من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه (?) ".