رأى رسولَ الله، ألقي في قلبه الإِسلام، فقال: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البُرُد، ولكن ارجع، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، فأرجع" قال: فرجعت، ثم أقبلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسلمت.
يحرِّم الإِسلام قتل نساء المحاربين، وصبيانهم، والطاعنين في السن منهم، ورهبانهم إن لم يحاربوا، روى عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان، وروى ابن عباس: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا بعث جيوشاً، قال: "لا تقتلوا أصحاب الصوامع"؛ يعني: الرهبان.
وقال أبو بكر الصديق في وصيته لجيش أسامة: "وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له"، وقال: "ولا تقتلوا طفلاً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة".
ومن وصايا عمر بن الخطاب لأمراء الجيش: "ولا تقتلوا هَرِماً, ولا امرأة، ولا وليداً، وتوقَّوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند شن الغارات".
ويلحق بهؤلاء في تجنب قتلهم: المريض، والمقعد، والأعمى، والمجنون، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن قتل العسيف، وهو الأجير، ويهذا يظهر أن الإِسلام إنما يقصد من الحرب دفاع من يقصدون لأن يقاتلوا، ولا يصح القصد لقتل من ليس شأنه القتال.
إذا وقعت طائفة من العدو المحارب في أسرنا، لم يجز لأحد من الجنود أو غيرهم أن يمسهم بأذى، وإنما يرجع أمرهم إلى رأي ولي الأمر الواسع