• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (?).

• النووي (676 هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (?).

• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.

الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (?).

الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (?). وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015