• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في رواية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء، لا يصح استثناؤه من العقد، كاستثناء الحمل (?).

الثاني: أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده، فما تحت الجلد مُغيَّب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (?).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء. قال به المالكية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وقال به الحسن بن حي (?) والليث (?).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثُّنيا إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015