يملكه، وكذا العلم بالمبيع، فهو مجهول بالنسبة له كجهالة اللبن في الضرع، والنوى في التمر، فإذا كان كذلك فهو بيع باطل لفقده هذه الشروط (?).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:

القول الأول: يصح بيع السمك في الآجام (?). قال به عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى (?) (?).

واستدل هؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن يقدر على تسليمه ظاهرا، أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله (?).

القول الثاني: يصح بيع السمك في الماء إذا كان مملوكا. قال به ابن حزم من الظاهرية (?).

واستدل ابن حزم بدليل عقلي، وهو:

أن بيع ما لا يملك يعد من الغرر البيِّن، ومن أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا، أما ما يملكه فله حق التصرف فيه بأي لون من ألوان التصرف، وليس من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015