• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (?). نقله عنه الزرقاني (?).
• الخرشي (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] (?).
• النفراوي (1125 هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (?).
• العدوي (1189 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (?).
• الدردير (1201 هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (?).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (?).
• عليش (1299 هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)