• العيني (855 هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارته، وجواز بيعه] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء: كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص في هذا على أن حامل المسك قد تشتري منه المسك، ولو كان بيعه حراما لما ذكره أو مثَّل به عليه السلام (?).

الثاني: عن أم سلمة (?) -رضي اللَّه عنها- قالت: لما تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015