القول الرابع: قال به سعيد بن جبير (?)، ومحمد بن مسلمة (?)، قالوا: بجواز بيع اللبن في الضرع مطلقا (?).
القول الخامس: قال به الحسن البصري، وطاوس، ومجاهد، قالوا: بالكراهة لهذا البيع، ونقل عن طاوس الكراهة إلا أن يكون كيلا محددا (?).
واستدل المخالفون بعدة أدلة (?)، منها:
الأول: عن أبي البختري (?) قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن السلم في النخل