ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة، بدليل الإجماع على ذلك" (?).

ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا" (?).

ابن هبيرة (560) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر" (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "واعلم أن حديث بئر بضاعة (?) عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للإجماع" (?).

وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر: "ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا، طعمه أو لونه أو ريحه؛ فكله نجس بالإجماع" (?). ونقله عنه ابن نجيم (?).

ابن دقيق العيد (702 هـ) حيث يقول: "الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله" (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق" (?).

ويقول أيضًا: "إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015