• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو أرضا ووقفا على طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلاف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] (?).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية في رواية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الدار شيء واحد، إذا رأى جزءا منها فكأنه رآها كلها (?).