وهذا رأي ابن حزم من الظاهرية (?).

واستدل ابن حزم على قوله بعدة أدلة، منها:

الأول: عن إياس بن عبد المزني (?) -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء" (?).

• وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي، فلا يفرق بين المحرز وغيره.

الثاني: أما بيع الكلأ، فلأنه مال من مال صاحب الأرض، وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله، كالولد من الحيوان، والثمر، والنبات، واللبن، والصوف (?).

القول الثالث: كراهة بيع الكلأ كله. قال به الحسن البصري وعكرمة (?) (?).

أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر (?).

وأما رأي ابن عقيل: فهو خرَّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك (?)، ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الإجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015