• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلأ في حبله، أو يحوزه في رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملكه بذلك، وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم] (?).

• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [أما بيع الماء: فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا، فقد ملكه، وأن له بيعه، وأما ماء الأنهار والعيون والفيافي التي ليست بمملوكة، فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه] (?).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلأ في حبله، أو يحوزه في رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملكه بذلك، بلا خلاف بين أهل العلم] (?).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة، والكلأ الذي يكون بها، فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء] (?).

• شمس الدين الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015