بفضل الرجل، ولكن مقيدًا بما إذا كانت جنبًا (?). ولم يذكر لهم دليلًا.Rأن الإجماع غير متحقق، مع أن القوم الذين أبهمهم الطحاوي ليسوا معروفين، ولم يوضح مقصدهم من الكراهة، هل هي التنزيهية أو التحريمية؟ ولكن حكاية الحطاب صريحة، أزالت الشك والريبة، وقواها الوجه الضعيف عند الحنابلة، وبهما لا يتحقق الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[9 - 9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد:

إذا توضأ الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء معًا في إناء واحد، فإن وضوءهم جائز بالإجماع (?).

• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (?)، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.

الطحاوي (321 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?) حكايته الإجماع في المسألة (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا" (?).

القرطبي (626 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته، ووضوئهما معًا، من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة" (?). ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعًا من إناء واحد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015