• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ميمونة (?) -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بعدم قربان الذائب الذي وقعت عليه النجاسة، ولو جاز بيعه والانتفاع به لما أمر بذلك، الذي يعد إضاعة للمال.
الثاني: أنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة (?).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: جواز بيع المائعات المتنجسة. قال به: الحنفية والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية، وقال به الزهري والبخاري (?) وابن حزم من