• الزركشي (772 هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع] (?).

• ابن الهمام (861 هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] (?).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد] (?).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (?).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (?).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأم إبراهيم (?) حين ولدته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015