4) ومما يدل على ضعف ما جاء عن عمر، ما جاء عن الزهري -وقد مر في مستند الإجماع- وهو يحكي ما عليه الأمر في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنَّى لعمر أن يخالف ما كان عليه الأمر في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وأما ما جاء عن علي -رضي اللَّه عنه-، فعنه عدة أجوبة:

1) أن ظاهر الأثر إنما هو في مسألة الإقرار بالعبودية، وليس في مسألة بيع الحر.

2) ويدل لهذا أن ابن أبي شيبة (?) في المصنف بوب عليه بقوله: [الحر يقر على نفسه بالعبودية] (?).

3) ثم على التسليم بأنه في بيع الحر، فإنه محمول على عدم العلم بالحرية، وهذا خارج محل النزاع (?).

4) وقد أورده ابن حجر بصيغة التمريض، فكأنه مال إلى ضعفه.

أما ما ذكر عن ابن أوفى: فلم أجد له إسنادا، وذكره ابن حزم بلا إسناد، ولم أجد من ذكره قبل ابن حزم، فمثل هذا لا يخرق الإجماع، خاصة وأنه نقل عن عالم مشهور، بل عن قاض في بلد من البلاد المعروفة، فَحقُّ مثل هذا أن يروى في الدواوين المشهورة.

أما ما جاء عن النخعي: فلا يُفْهم منه ما فهمه ابن حزم، وكأن النخعي حكم بذلك من باب العقوبة لهذا الرجل.

أما ما ذكر عن الشافعي: فقد ذكر علماء المذهب العارفين به، بأنها رواية لم يذكرها أكثر الأصحاب (?)، فرواية لم يذكرها الأكثر لا يعتبر بها، ولو ثبتت لعدت شاذة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015