وهو رواية عند الحنابلة (?).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (?).
القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (?)، وهو رواية عند الحنابلة (?).
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (?).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (?).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (?).