وهو رواية عند الحنابلة (?).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (?).

القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (?)، وهو رواية عند الحنابلة (?).

ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

21] صحة بيع العين الطاهرة:

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (?).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (?).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015