العبد بثوبك هذا، فرضي، كان بيعا إجماعا] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو مشهور مذهب الشافعية، وكذا مشهور مذهب الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وذلك أن اللَّه ذكر البيع مطلقا في كتابه، ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فيرجع فيها إلى العرف، والمقصود بالخطاب إفهام المعاني، فأيُّ لفظ دل عليه مقصود العقد انعقد به، وهذه الصيغة يقصد منها البيع، فتعد بيعا، وإن اختلف لفظها (?).
الثاني: أن صورة الهبة الشرعية ليس فيها عوض، فإذا شُرط ذلك في العقد علم أن مقصود العاقد ليس ذات اللفظ، وإنما معناه، وإعمال كلامه أولى من إهماله (?).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، والحنابلة في رواية، وابن حزم من الظاهرية، وقالوا: بأنه لا ينعقد البيع إذا كان بلفظ الهبة (?).