وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل الخطأ، إذا كان المقتول حرا مسلما (?). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص اللَّه عليها في قتل الحر خطأ واجبة (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطئا) فبالإجماع (?).
وقال الإمام الشوكاني (1250 هـ): أما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ