• المراد من المسألة: أن عدد الأيمان الواجبة في القسامة هي خمسون يمينا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أيمان القسامة خمسون مرددة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم أحدا خالف فيه (?).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي أنه خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كبّر الكبر في السن"، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مقتل عبد اللَّه بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى عقله (?).