• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طالب المدعينِ باليمين أولا، فدلّ ذلك على أن البدائة باليمين في القسامة للمدعين.

2 - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة" (?).

3 - أن القسامة أيمان مكررة، فيبدأ فيها بأيمان المدعين، قياسا على اللِعان (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، فقالوا: يبدأ باليمين المدّعى عليهم (?).

وحجتهم في ذلك ما يلي:

1 - ما روي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن حثمة. وفيه: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة! قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان يهود! وكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُطَلّ دمه، فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة" (?).

2 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015