• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: المالكية في المشهور عندهم حيث يرون أن المعتبر في حال من تضرب عليه الدية من العاقلة هو وقت الضرب أي - وقت تفريق الدية على العاقلة لا حاله وقت الجناية ولا وقت الأداء، فلا تسقط الدية عمن ضربت عليه بحدوث عسره بعد ضربها عليه مليئا، أو موته بعد ضربها عليه حيا، أو جنونه بعد ضربها عليه عاقلا، وذلك كما قلت على المشهور عندهم (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

• المراد من المسألة: أن العاقلة كما تحمل دية الرجال تحمل دية النساء أيضا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وتحمل العاقلة دية المرأة بغير خلاف بينهم فيها (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، "فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015