• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (?).
وقال الإمام الطحاوي (321 هـ): قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) جنايات الأموال (?).
وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة (?).
2 - أن الأموال لا تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح، حيث سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة (?).