حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطّرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.