وعن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، قال: "إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية" (?). ولا مخالف لهما من الصحابة (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية حيث يرى إنه لا شيء في ذهاب السمع بالخطأ، لأن الأموال محرمة، إلا بنص أو إجماع، وأما في العمد، فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب، ويصب في أذنه ما يبطل سمعه، مما يؤمن معه موته، فيرى أن هذا هو القصاص.
وأما دعوى الإجماع فقد أبطلها، حيث ذكر أنه لم يثبت عن الصحابة شيء في السمع غير رواية أبي قلابة عن عمر، وقد ضعفها فقال: أبو قلابة لم يدرك عمر، وقد روى عن بعض التابعين غير وجوب الدية في ذهاب السمع فقال عن مجاهد: في ذهاب السمع خمسون، وروى عن عطاء: لم يبلغني في السمع شيء (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، ويمكن توجيه النصوص التي نقلت الإجماع بأن بعضها وجد قبل وجود ابن حزم كابن المنذر، وبعضها يقتصر في نقله على المذاهب الأربعة كابن هُبيرة، وبعضها -من خلال استقراء الكتاب- لا ينقل لابن حزم رأيا أصلا، لا في حالة الاتفاق ولا في حالة الاختلاف كابن قدامة.
• المراد من المسألة: أن الجناية على حاسّة الشمّ بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي المشام الدية) يعني الشم في إتلافه الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة فكان فيها