وعن ابن جريج: إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة.
وبه يقول سفيان الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: مثل ذلك، وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية.
ولا يعرف لمالك، ولا للشافعي فيها قول.
قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهما فإنه توقيف، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن اللَّه تعالى على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
• مستند الإجماع: أن البطن عضو فيه منفعة ليس في البدن مثلها، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، حيث جعلوا فيه ثلث الدية (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف
• المراد من المسألة: أن الجناية على حاسة السمع بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية (?).
وقال أيضا: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية (?).