• المراد من المسألة: أن اليد إذا ضُربت فشلّت فإن الواجب فيها دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشُلّت ففيها ديتها كاملة (?).
وقال أيضا: وإن ضربت اليد الصحيحة فشُلّت ففيها ديتها تامة في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما قالا (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر: أن في الرِجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها (?).
2 - أن اليد المشلولة لا نفع فيها، وإذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى،