وإن كان فعل ذلك عامدا -وهو يدري أنها لا تتحمل- فعليه القصاص، ويفتق منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعديا، ولا غرامة في شيء من ذلك أصلا (?).
وروي عن أبان بن عثمان (?) أنه رُفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو، وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجراح التي لم يثبت فيها توقيف في قدر ديتها الحكومة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): والصحيح إن شاء اللَّه أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والتُرقوتين والزَندين؛ لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف. ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر -رضي اللَّه عنه-، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل، وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره ففيه الحكومة، ولا نعلم فيه مخالفا، وإن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ولا يصار إليه (?). وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).