وروي عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة ثلاثمائة درهم، وفي الموضحة مائتا درهم، وفي الدامية الصغرى مائة درهم" (?).

كما روى سعيد بن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[219/ 11] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها (?) عليه الدية

• المراد من المسألة: أن من وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فأفضاها بأن خرق ما بين مخرج بول ومني أو خرق ما بين القبل والدبر فلم تستمسك البول لزمته الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها أن عليه الدية (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول أبو يوسف (?)، والشافعية (?)، والمالكية في رواية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015