وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (?)، ومجاهد، وابن المسيب، وإسحاق (?)، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها" (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الواجب في أذن الأصم دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وتجب الدية في أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - عموم ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي الأذن خمسون من الإبل" (?).