والأجفان وسائر ما في البدن (?).
2 - أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، وابن حزم الظاهري، فذهبوا إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية (?)، لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الأسنان خمس خمس" (?).
• وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون، فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت، وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وبلغنا عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة، وبهذا أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه، وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل،